إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969-1981، ص772-781"

2 -

تبليغ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية إلى أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها

3 -

إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

4 -

إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية ومشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد.

5 -

تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد.

6 -

إعداد الدراسات الفنية والمالية والإدارية التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد.

المادة (30)

          يزاول الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام وسيكون مسؤولا أمام اللجنة التنفيذية عن كافة أعماله وتصرفاته وسيحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (31)

          يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للاتحاد أمام كافة المستويات الدولية في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة أعمال وظيفته.

المادة (32)

          لا يجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للاتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية.

القسم الرابع: اللجان الفرعية

المادة (33)

          تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بدراسات في الشؤون التالية:

أ- نقل البضائع الخطرة

ب- السلامة في البحار

ج- خطوط المؤتمرات

د- التدريب والشهادات للبحارة

هـ- التلوث البحري

و- الملاحة والإرشاد

ز- بناء وإصلاح السفن

ح- توصيات الانكتاد والامكو والوكالات الدولية الأخرى

ط- سياسية النقل الأجنبي

 

ي- التعرفة والرسوم الجمركية

م- الموانئ

ك- الإحصائيات

ل- التأمين

س- النصب والاحتيال

ن- القوانين البحرية

المادة (34)

          تقوم اللجنة التنفيذية أيضا بدراسات عن المشاكل النوعية التي تثيرها أجهزة الاتحاد وتقدم تقارير عنها.

المادة (35)

          تحال تقارير اللجان الفرعية إلى الأمين العام لعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي تراها بخصوصها وإصدار تعاميم إلى الأعضاء بما قد تلاحظه في خصوص هذه التقارير بالمجالات التي درست.

<8>