إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 772 -781"

المادة (13)

         تختص الجمعية العمومية بما يلي:

1 -

انتخاب اللجنة التنفيذية.

2 -

النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.

3 -

مراجعة رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.

4 -

النظر في الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.

5 -

النظر في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التنفيذية عن أنشطة الاتحاد.

6 -

تعيين الأمين العام للاتحاد.

7 -

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

8 -

النظر في موضوعات أخرى متعلقة بأنشطة الاتحاد.

المادة (14)

         تنتخب الجمعية العمومية رئيسها ومقررها بصفة تناوبية.

         ويوجه رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن 45 يوما. ويرفق جدول أعمال اللجنة مع الدعوة إلى جميع الأعضاء.

المادة (15)

         1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الأعضاء (نصف مجموع الأعضاء زائد واحد).

         ويجب أن يكون الأعضاء الحاضرون منتسبين على الأقل إلى نصف الدول التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.

         2 - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون الانعقاد قانونيا في هذه الحالة إذا حضر على الأقل عدد الأعضاء.

         3 - تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (16)

         1 - يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناء على طلب اللجنة التنفيذية للنظر فيما يلي:

أ - تعديل النظام الأساسي للاتحاد.

ب - حل الاتحاد.

ج - أية أسباب هامة وطارئة.

<5>