إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص772-781"

          2 - يقبل عضوا منتسبا(ليس له حق التصويت) كل من:

أ)

الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ب)

الأمانة العامة للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع.

ج)

المعاهد المتخصصة والمنظمات والوكالات الأخرى في دول الأعضاء المتصلة بأنشطة الاتحاد

          3 - يقبل عضوا مراقبا كل من:

- المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية العاملة في أعمال بحرية وتدعى وفق قواعد متبادلة.

المادة(9)

          تمثيل الأعضاء في اجتماعات الاتحاد ولجانه:

          1 - يمثل كل عضو بمندوب أو أكثر في أجهزة الاتحاد.

          2 - جميع الأعضاء لهم حق التقدم للترشيح لأجهزة الاتحاد.

          3 - سيكون لكل عضو/ دولة عضو صوت واحد بغض النظر عن عدد الشركات.

المادة (10)

          ستخصص كل دولة عضو نقطة اتصال وطنية للاتحاد.

الباب الرابع:

المادة (11)

          أجهزة الاتحاد هي:

          1 - الجمعية العمومية

          2 - اللجنة التنفيذية

          3 - السكرتارية العامة

          4 - أي أجهزة ولجان فرعية أخرى سوف يرغب الاتحاد في إنشائها.

القسم الأول: الجمعية العمومية:

المادة (12)

          تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد.

          كما يكون للأعضاء المنتسبين والمراقبين حق حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

<4>