إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص772-781"

          7 - تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن القواعد التي تحكم السلوك بين هذه الشركات من حيث التحميل والتفريغ وأسعار الشحن والإجراءات الخاصة بها لتطويرها وتحسين مستواها.

          8 - تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن الإدارة وتكوين وتنمية الأنظمة البحرية التي تضمن زيادة الكفاءة في النقل البحري بالتعاون مع المعاهد الإسلامية المتخصصة.

          9 - تنظيم دراسات وأبحاث في شتى نواحي النقل البحري وتعميم نتائج هذه الدراسات والأبحاث على الأعضاء لرفع المستويات الفنية لأداء خدمات النقل.

          10 - تقديم المساعدة لتبادل الخدمات الفنية وأعمال الصيانة البحرية بين شركات الدول الأعضاء لرفع كفاءة أساطيلها وكذلك في وضع خطط مشتركة لتطوير هذه الأساطيل وتوفير نوعيات السفن التي تلائم تجارة كل بلد.

          11 - تقديم المساعدة للأعضاء في مجالات السلامة البحرية والتلوث البحري والقوانين البحرية والتأمين البحري حتى تتمشى مع القوانين واللوائح الدولية.

          12 - تشجيع أعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة متحدة مع الاتحادات والهيئات الإسلامية والدولية العاملة في مجال النقل البحري والمشاركة الفعالة في الندوات الدولية.

          13 - مناقشة ودراسة المشاكل والعقبات التي قد تعترض الأعضاء ووضع الحلول المناسبة لها.

          14 - مناشدة الحكومات الأعضاء والغرف التجارية والصناعية للدول الأعضاء للاشتراك في إعداد خطط وأساليب تجارية والاتصال بالموردين والمستوردين في البلدان المتقدمة لتأمين جانب من تجارة البلد لشركاتها البحرية ومحاولة تقوية وتنمية الأساطيل الوطنية وتحسين كفاءتها حتى يمكن منافسة الاحتكارات الملاحية والدولية من خلال المؤتمرات الملاحية.

الباب الثالث: العضوية

المادة (7)

          تكون عضوية الاتحاد على المستويات التالية:

          1 - أعضاء عاملين

          2 - أعضاء منتسبين.

          3 - مراقبين.

المادة (8)

          يكون الانضمام إلى عضوية الاتحاد وفق القواعد التالية:

          1 - يقبل عضوا عاملا في الاتحاد كل من:

أ)

الشركات الملاحية العاملة في تجارة دولية واتحادات مثل هذه الشركات والمسجلة في إحدى دول الأعضاء

ب)

جميع المتمتعين بجنسية أحد دول الأعضاء والذين يمكلون 70 % من رأس مال شركة بحرية.

<3>