إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر: "منظمة الأمم المتحدة "

إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقاً لإتفاقيات دولية عامة أو خاصة سارية المفعول فيما بينها.

القسم الثالث

المادة 17

1 - يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أن توقع على هذه الإتفاقية. كما يجوز ذلك لأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأية دولة أخرى جرت دعوتها من الجمعية العامة لتصبح طرفاً في هذه الإتفاقية

2 - تخضع هذه الإتفاقية لإجراءات التصديق. ويجري إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة

المادة 18

1 - يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في المادة 17 فقرة 1 الانضمام لهذه الإتفاقية.

2 - يصبح الانضمام لهذه الاتفاقية ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1 - تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 20

1 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة باستلام التحفظات الئي تضعها الدول عند التصديق

<17>