إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر : " منظمة الأمم المتحدة "

1514 (15) الصادر في ديسمبر 1960 بخصوص الإعلان بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة، ما يحد بأي شكل من الأشكال من حق هذه الشعوب في تقديم العرائض الممنوح لها بقرارات أو اتفاقات دولية أخرى أو بواسطة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة.

2 -

(أ)

تسلم إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة 8 فقرة 1 / نسخ من العرائض المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة التي تنظر في الشئون المتصلة مباشرة بمبادئ وأهداف هذه الإتفاقية من خلال دراستها للعرائض المقدمة من سكان الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية والذين لا يحكمون أنفسهم بأنفسهم ومن جميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (15) فيما يتصل بالأمور موضوع هذه الإتفاقية المعروضة أمام هذه الهيئات. كما تقوم اللجنة بتقديم الآراء والمقترحات بشأن هذه العرائض إلى الهيئات المذكورة.

 

(ب)

تسلم إلى اللجنة نسخ من تقارير الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والمتعلقة بالإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها مما يتصل مباشرة بمبادئ وأهداف هذه الإتفاقية والتي تطبقها الدول القائمة بالإدارة داخل الأقاليم المشار إليها في الفقرة السابقة كما تقدم لهذه الهيئات ما تراه من آراء وتوصيات.

3 -

يشمل تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة ملخصا للعرائض والتقارير التي استلمتها من هيئات الأمم المتحدة وكذلك آراء اللجنة ذاتها وتوصياتها بالنسبة لهذه العرائض والتقارير.

4 -

يجوز للّجنة أن تطلب من الأمين العام للامم المتحدة كافة المعلومات ذات الصلة بأهداف هذه الإتفاقية والمتوافرة لديه فيما يختص بالأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.

المادة 16

         تطبق أحكام هذه الإتفاقية فيما يختص بتسوية المنازعات أو الشكاوي دون المساس بالإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات أو الشكاوي في مجال التمييز والمنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الإتفاقيات الموافق عليها منها. وليس في أحكام هذه الإتفاقية ما يحول بين الدول الأطراف وبين الإلتجاء إلى

<16>