إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر : " منظمة الأمم المتحدة "

المقدمة وإيداع نسخ مصدقة عنه سنوياً، بالطرق المناسبة، لدى الأمين العام على أن يكون مفهوماً عدم جواز إفشاء محتوياتها علناً.

5 -

يجوز لصاحب العريضة في حالة فشله في الحصول على ما يرضيه من الجهاز المشكل أو المعين طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن يوصل الأمر إلى اللجنة خلال ستة أشهر.

6 -

(أ)

على اللجنة أن تلفت ، في كتمان، نظر الدولة الطرف، المدعى بنقضها لأي نص من نصوص هذه الإتفاقية، إلى التبليغ المحال إلى اللجنة ضدها. إلا أنه لا يجوز للّجنة أن تكشف عن اسم الشخص أو جماعات الأشخاص المعنيين دون موافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للّجنة استلام بليغات مغفلة من التواقيع.

 

ب -

على الدولة المعنية في الفقرة السابقة أن تعرض على اللجنة، خلال ثلاثة أشهر، إيضاحات أو بيانات خطية توضح فيها الأمر وتبين الإجراء الذي يمكن أن تكون قد اتخذته لعلاجه، إن وجد.

7 -

( أ )

على اللجنة أن تنظر في التبليغات على ضوء كافة المعلومات المقدمة إليها من. كل من الدولة الطرف المعنية وصاحب التبليغ . ولا يجوز للّجنة أن تنظر في أي تبليغ قبل أن تتحقق من أن صاحب التبليغ قد استنفذ كافة الحلول المحلية المتوافرة. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان تطبيق تلك الحلول قد تأخر لفترة غير معقولة.

 

(ب)

على اللجنة أن تبعث باقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت إلى الدولة الطرف المعنية وكذلك إلى صاحب التبليغ.

8 -

على اللجنة أن تضمن تقريرها السنوي ملخصاً لهذه التبليغات والإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية حيثما كان ذلك مناسباً وكذلك ملخصاً لمقترحاتها وتوصياتها الخاصة.

9 -

تختص اللجنة بممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة فقط عندما تصدر عشر دول من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية على الأقل تصريحات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 15

1 - ليس في نصوص هذه الاتفاقية، وإلى حين تحقيق أهداف قرار الجمعية العامة رقم

<15>