إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر : "منظمة لأمم المتحدة "

المادة 13

          1 - على لجنة التوفيق أن تضع، بعد دراسة المسألة دراسة شاملة، تقريراً ترفعه إلى رئيس اللجنة بحيث يتضمن مطالعتها لجميع الوقائع المتصلة بالنزاع بين الأطراف كما يتضمن ما تراه مناسباً من توصيات من أجل حل النزاع ودياً.

          2 - على رئيس اللجنة أن يرسل تقرير لجنة التوفيق لكل دولة طرف في النزاع. وعلى هذه الدول أن تعلم رئيس اللجنة، خلال ثلاثة أشهر، إذا كانت تقبل أو لا تقبل بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة التوفيق.

          3 - على رئيس اللجنة، بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرسل تقرير لجنة التوفيق وتصريحات الدول الأطراف المعنية إلى الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة 14

          1 - يجوز لأية دولة طرف في أي وقت أن تصرح باعترافها باختصاص اللجنة في استلام ودراسة تبليغات الأفراد أو جماعات الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون بأنهم ضحايا نقض تلك الدولة لأحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الإتفاقية. ولا يجوز للّجنة استلام أي تبليغ إذا كان يتصل بدولة طرف لم تقدم مثل ذلك التصريح.

          2 - يجوز للدولة الطرف التي تقدم تصريحاً طبقاً لنص الفقرة 1 من هذه المادة أن تشكل أو تعين جهازاً ضمن نظامها القانوني الوطني يختص باستلام ودراسة العرائض التي يتقدم بها الأفراد أو جماعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون بأنهم ضحايا نقض أحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الإتفاقية والذين استنفذوا الحلول المحلية الأخرى المتوافرة.

          3 - على الدولة الطرف المعنية التي تقدم تصريحا طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة والتي تشكل أو تعين جهازاً طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة، أن تودع التصريح واسم الجهاز لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى الأمين العام في هذه الحالة أن يقوم بتزويد الدول الأخرى الأطراف بنسخ عن ذلك. ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. إلا أن مثل هذا الإجراء لا يؤثر على التبليغات الماثلة أمام اللجنة.

          4 - على الجهاز الذي يشكل أو يعين طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة حفظ سجل بالعرائض

<14>