إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر: " منظمة الأمم المتحدة "

المادة 12

1 -

(أ)

يقوم رئيس اللجنة، بعد حصول اللجنة على جميع المعلومات التي اعتبرتها ضرورية ومراجعتها بتعيين لجنة خاصة للتوفيق (تدعى فيما بعد لجنة التوفيق) مكونة من خمسة أشخاص من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها ويجري تعيينهم بموافقة أطراف النزاع الاجماعية. وتقوم لجنة التوفيق بعرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية أملاً في الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس من الاحترام لهذه الاتفاقية.

 

(ب)

في حالة إخفاق الدول أطراف النزاع في التوصل إلى اتفاق حول جميع أو بعض أعضاء لجنة التوفيق خلال ثلاثة أشهر، يجري انتخاب الأعضاء الذين لم تتوصل الدول أطراف النزاع إلى اتفاق بشأنهم، بالاقتراع السري، من بين أعضاء اللجنة وبأغلبية ثلثي أصوات أعضائها.

2 -

على أعضاء لجنة التوفيق مزاولة عملهم بصفتهم الشخصية. ولا يجوز أن يكون أي منهم من مواطني الدول الأطراف في النزاع أو من مواطني دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

3 -

تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع لائحة بنظامها الداخلي.

4 -

تعقد اجتماعات لجنة التوفيق عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر طبقاً لما تراه مناسباً.

5 -

تقوم السكرتارية التي يجري تأمينها طبقا للمادة 10 فقرة 3 بخدمة لجنة التوفيق أيضاً كلما أدى نزاع بين الدول الأطراف إلى تكوينها.

6 -

تتقاسم الدول الأطراف في النزاع بالتساوي جميع نفقات أعضاء لجنة التوفيق طبقاً للتقديرات التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

7 -

يخول الأمين العام صلاحية دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق، عند الضرورة، قبل تسديدها من الدول الأطراف في النزاع طبقاً للفقرة السادسة من هذه المادة.

8 -

توضع المعلومات التي حصلت اللجنة عليها وراجعتها تحت تصرف لجنة التوفيق ولهذه أن تطلب إلى الدول المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.

<13>