إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر : " منظمة الأمم المتحدة "

المادة 10

          1 - تضع اللجنة لائحة بنظامها الداخلي.
          2 - تنتخب اللجنة مسؤوليها لفترة عامين.
          3 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين السكرتارية للجنة.
          4 - يجري عقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11

          1 - إذا رأت إحدى الدول الأطراف أن دولة أخرى طرف في الإتفاقية لا تقوم بتنفيذ نصوصها فلها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك. وعلى اللجنة عندئذ أن تقوم بإحالة التبليغ إلى الدولة الطرف المعنية. وعلى هذه الدولة الأخيرة أن تبعث إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر إيضاحات أو بيانات خطية توضح فيها الأمر وتبين الإجراء الذي يمكن أن تكون قد اتخذته لمعالجته، إن وجد.

          2 - عند عدم التوصل إلى تسوية للأمر ترضي الفريقين، سواء عن طريق التفاوض الثنائي بينهما أو عن طريق أي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المستلمة للتبليغ الأولي، يكون لكل من الدولتين الحق بإحالة الأمر مرة ثانية إلى اللجنة بإخطار يقدم إليها وكذلك إلى الدولة الأخرى.

          3 - تقوم اللجنة بمعالجة الأمر المحال إليها طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة بعد أن تتحقق من سبق الاستناد إلى جميع الحلول المحلية المتوافرة واستنفاذها في الموضوع تمشياً مع المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كان تطبيق تلك الوسائل قد تأخر لفترة غير معقولة.

          4 - يجوز للّجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بأية مسألة محالة إليها.

          5 - يجوز للدول الأطراف المعنية، عند بحث اللجنة في أية مسألة ناشئة عن هذه المادة أن ترسل ممثلا عنها للإشتراك في إجراءات اللجنة أثناء البحث في تلك المسألة، دون أن يكون له حق التصويت.

<12>