إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر: "منظمة الأمم المتحدة"

التي قامت بترشيحهم وأن يعرض هذه القائمة على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

          4 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة، ويكون النصاب فيه قانونياً بحضور ثلثي الدول المذكورة. ويعتبر المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في عملية الاقتراع، فائزين في انتخابات اللجنة.

 

5 -

أ - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ومع ذلك، فإن فترات تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانتهاء سنتين . ويجري اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة بواسطة رئيس اللجنة بعد الانتخابات الأولى مباشرة.

 

ب -

من أجل ملء الشواغر العارضة ، تقوم الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يتوقف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.

 

6 -

تتحمل الدول الأطراف مسؤولية نفقات أعضاء اللجنة أثناء قيامهم بأداء واجبات اللجنة.

المادة 9

          1 - تتعهد كل من الدول الأطراف بتقديم تقرير إلى الأمين العام لتقوم اللجنة بدراسته، وذلك بخصوص الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها التي اتخذتها هذه الدول تنفيذاً لنصوص هذه الإتفاقية: (أ) خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية و (ب) كل سنتين بعد ذلك وكلما طلبت اللجنة ذلك. واللجنة ان تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف.

          2 - على اللجنة أن تقدم تقريراً سنوياً حول أعمالها إلى الجمعية العامة بواسطة الأمين العام ولها أن تضع المقترحات والتوصيات العامة بالاستناد إلى دراستها للتقارير والمعلومات التي استلمتها من الدول الأطراف. وتقدم هذه المقترحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف، إن وجدت.

<11>