إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر: "منظمة الأمم المتحدة"

وحلولا فعالة من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة ضد أي فعل من أفعال التمييز العنصري التي يكون من شأنها انتهاك حقوقه الإنسانية وحرياته العامة خلافاً لهذه الاتفاقية، وكذلك الحق في أن ينشد لدى مثل هذه المحاكم تعويضاً عادلاً ومناسباً عن أي ضرر لحقه نتيجة ذلك التمييز.

المادة 7

          تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية باتخاذ إجراءات فورية وفعالة، خاصة في مجالات التدريس والتعليم والثقافة والاستعلامات، من أجل مكافحة الأحقاد التي تقود إلى التمييز العنصري ومن أجل تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو العنصرية وكذلك من أجل نشر أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بإزالة كافة أشكال التمييز العنصري وهذه الاتفاقية.

القسم الثاني

المادة 8

          1 - تؤسس لجنة لإزالة التمييز العنصري (وتسمى فيما بعد باللجنة) وتضم ثمانية عشر خبيراً من ذوي السمعة الأخلاقية العالية والمشهود بحيادهم، وتقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بانتخابهم من بين رعاياها على أن يعملوا في اللجنة بصفتهم الشخصية مع الأخذ بعين الاعتبار عند الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.

          2 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص المرشحين من الدول الأطراف. ولكل دولة طرف في هذه الإتفاقية أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.

          3 - تجري الانتخابات الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذه الإتفاقية. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ أي انتخاب بتوجيه الدعوة إلى الدول الأطراف لتقديم ترشيحاتها خلال شهرين. وعلى الأمين العام أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بجميع الأشخاص المرشحين وأسماء الدول الأطراف

<10>